السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

28

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

الصورتين وأما إذا شك بين الاثنتين والأربع مثلا ثمَّ بعد الصلاة انقلب إلى الاثنتين والثلاث فاللازم أن يعمل عمل الشك المنقلب إليه الحاصل بعد الصلاة لتبين كونه في الصلاة وكون السلام في غير محله ففي الصورة المفروضة يبني على الثلاث ويتم ويحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ويسجد سجدتي السهو للسلام في غير محله والأحوط « 1 » مع ذلك إعادة الصلاة « 2 » 16 - مسألة إذا شك بين الثلاث والأربع أو بين الاثنتين والأربع ثمَّ بعد الفراغ انقلب شكه إلى الثلاث والخمس والاثنتين والخمس وجب عليه الإعادة « 3 » للعلم الإجمالي « 4 » إما بالنقصان أو بالزيادة 17 - مسألة إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثمَّ شك بين الثلاث البنائي والأربع فهل يجري عليه حكم الشكين أو حكم الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع وجهان أقواهما الثاني « 5 » 18 - مسألة إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع ثمَّ ظن « 6 » عدم الأربع يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث ولو ظن عدم الاثنتين يجري عليه حكم الشك بين الثلاث والأربع ولو ظن عدم الثلاث يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والأربع 19 - مسألة إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث وأتى بالرابعة فتيقن عدم الثلاث وشك بين الواحدة والاثنتين بالنسبة إلى ما سبق يرجع شكه بالنسبة إلى حاله الفعلي بين الاثنتين والثلاث فيجري حكمه 20 - مسألة إذا عرض أحد الشكوك الصحيحة للمصلي جالسا من جهة العجز عن القيام فهل الحكم كما في الصلاة قائما فيتخير في موضع التخيير بين ركعة قائما وركعتين جالسا بين ركعة جالسا بدلا عن الركعة قائما أو ركعتين جالسا من حيث إنه أحد الفردين المخير بينهما أو يتعين هنا اختيار الركعتين جالسا أو يتعين تتميم ما نقص ففي الفرض المذكور يتعين ركعة جالسا وفي الشك بين الاثنتين والأربع يتعين ركعتان جالسا

--> ( 1 ) لكن لا يجب مراعاته ( گلپايگاني ) . ( 2 ) لم يظهر لنا وجهه ( خوئي ) . ( 3 ) والأحوط الإتيان بما يحتمل نقصه من الركعة والركعتين إذا لم يأت بالمنافى مطلقا ثمّ الإعادة ( شريعتمداري ) . الأولى أن يكون ذلك بعد ان يأتي بما يحتمله من النقص ( ميلاني ) . ( 4 ) في التعليل اشكال ( خ ) . فالأحوط الإتيان بالنقيصة المحتملة قبل المنافى ثمّ الإعادة ( گلپايگاني ) . بل لأنه من الشكوك الغير المنصوصة ( قمّيّ ) . ( 5 ) ولا يترك الاحتياط بالإعادة مع ذلك ( شريعتمداري ) . ( 6 ) بين الصلاة ( خ ) . قبل الفراغ ( گلپايگاني ) .